الباب الرابع في شروط القانص .
- هي شروط الذابح نفسه ، وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها . وشروط القانص
ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو : أن لا يكون محرما ، ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال ، أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلا ؟ اختلف فيه الفقهاء ، فذهب مالك إلى أنه ميتة ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة ، إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله . وأبو ثور
وسبب اختلافهم : هو الأصل المشهور . وهو : هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا ؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب .
واختلفوا من هذا الباب في ، فقال كلب المجوس المعلم مالك : الاصطياد به جائز ، فإن المعتبر الصائد لا الآلة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم . وكرهه ، جابر بن عبد الله والحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، ، لأن الخطاب في قوله تعالى : ( والثوري وما علمتم من الجوارح مكلبين ) متوجه نحو المؤمنين ، وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .