[ الباب السادس ]
[ في حكم لحمها وسائر أجزائها ]
وأما : فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع . حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها
وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الإسلام ، وذلك لحديث قال : " كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران " وشذ بريدة الأسلمي الحسن ، وقتادة فقالا : يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم
واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل .
واختلف في ، والصدقة بوزن شعره فضة ، فقيل : هو مستحب ، وقيل : هو غير مستحب ، والقولان عن حلاق رأس المولود يوم السابع مالك ، والاستحباب أجود ، وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ : " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ، وتصدقت بزنة ذلك فضة " .