[ المسألة الثالثة ]  
[ لحم الحيوان المأمور بقتله ]  
وأما المسألة الثالثة ( وهي اختلافهم في  الحيوان المأمور بقتله في الحرم   ، وهي الخمس المنصوص عليها : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة والكلب العقور ) : فإن قوما فهموا من الأمر بالقتل لها مع النهي عن قتل البهائم المباحة الأكل أن العلة في ذلك هو كونها محرمة ، وهو مذهب   الشافعي     . وقوما فهموا من ذلك معنى التعدي ، لا معنى التحريم ، وهو مذهب  مالك  وأبي حنيفة  وجمهور أصحابهما .  
				
						
						
