[ ص: 388 ]    [ حكم  أكل الحيوانات البحرية      ]  
وأما الحيوان البحري : فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقا بالاسم لحيوان في البر محرم ، فقال  مالك     : لا بأس بأكل جميع حيوان البحر ، إلا أنه كره خنزير الماء وقال : أنتم تسمونه خنزيرا ، وبه قال   ابن أبي ليلى  ،   والأوزاعي  ومجاهد  وجمهور العلماء ، إلا أن منهم من يشترط في غير السمك التذكية ، وقد تقدم ذلك . وقال   الليث بن سعد     : أما إنسان الماء ، وخنزير الماء فلا يؤكلان على شيء من الحالات .  
وسبب اختلافهم هو : هل يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير والإنسان خنزير الماء وإنسانه ، وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر ، مثل الكلب عند من يرى تحريمه .  
والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين :  
أحدهما : هل هذه الأسماء لغوية ؟ .  
والثاني : هل للاسم المشترك عموم أم ليس له ؟ فإن إنسان الماء وخنزيره يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم .  
فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية ، ورأى أن للاسم المشترك عموما لزمه أن يقول بتحريمها ، ولذلك توقف  مالك  في ذلك وقال : أنتم تسمونه خنزيرا .  
فهذه حال الحيوان المحرم الأكل في الشرع ، والحيوان المباح الأكل .  
				
						
						
