الفصل الثاني  
في المصاهرة  
- وأما  المحرمات بالمصاهرة   فإنهن أربع :  
1 - زوجات الآباء . والأصل فيه قوله تعالى : (  ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء      ) الآية .  
2 - وزوجات الأبناء . والأصل في ذلك أيضا قوله تعالى : (  وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم      ) .  
3 - وأمهات النساء أيضا . والأصل في ذلك قوله تعالى : (  وأمهات نسائكم      ) .  
4 - وبنات الزوجات . والأصل فيه قوله تعالى : (  وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن      ) .  
فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد ، وهو : تحريم زوجات الآباء والأبناء . وواحدة بالدخول وهي : ابنة الزوجة .  
واختلفوا منها في موضعين :  
أحدهما : هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج .  
والثانية : هل تحرم بالمباشرة للأم للذة أو بالوطء ؟ .  
وأما أم الزوجة : فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطء أو بالعقد على البنت فقط ؟ .  
واختلفوا أيضا من هذا الباب في مسألة رابعة ، وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة . فهنا أربعة مسائل :  
المسألة الأولى  
وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه ؟  
فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم . وقال  داود  ذلك من شرطه .  
ومبنى الخلاف : هل قوله تعالى : (  اللاتي في حجوركم      ) وصف له تأثير في الحرمة ، أو ليس له تأثير ، وإنما خرج مخرج الموجود أكثر ؟ .  
فمن قال : خرج مخرج الموجود الأكثر ، وليس هو شرطا في الربائب ، إذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره قال : تحرم الربيبة بإطلاق . ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .  
				
						
						
