المسألة الثانية
[ في ] سن الرضاع
واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين . واختلفوا في : فقال رضاع الكبير مالك ، وأبو حنيفة ، وكافة الفقهاء : لا يحرم رضاع الكبير . وذهب والشافعي داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم ، وهو مذهب عائشة .
ومذهب الجمهور هو مذهب ، ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبي هريرة وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام . وابن عباس
وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك . وذلك أنه ورد في ذلك حديثان :
أحدهما حديث سالم ، وقد تقدم ، والثاني : حديث عائشة خرجه ، البخاري ومسلم قالت : " " . دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل ، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ، فقلت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة ، فقال عليه الصلاة والسلام : انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة
فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال : لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء ، إلا أن حديث سالم نازلة في عين ، وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة لسالم ; ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به قال : يحرم رضاع الكبير .