[ ص: 423 ] المسألة الثالثة
[ في حال المرضع ]
واختلفوا إذا : فقال استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين ، وفطم ، ثم أرضعته امرأة مالك : لا يحرم ذلك الرضاع . وقال أبو حنيفة : تثبت الحرمة به . والشافعي
وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : " " فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل وهو سن الرضاع ، ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير مفطوم ، فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعا من المجاعة ، فالاختلاف آيل إلى أن الرضاع الذي سببه المجاعة والافتقار إلى اللبن : هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي للأطفال ، وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع ، أو افتقار المرضع نفسه ، وهو الذي يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع ، والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة الرضاع سواء من اشترط منهم الفطام أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة ، فقال : هذه بالمدة حولان فقط ، وبه قال فإنما الرضاعة من المجاعة زفر ; واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين ، وفي قول : الشهر عنه ، وفي قول عنه : إلى ثلاثة أشهر . وقال أبو حنيفة : حولان وستة شهور .
وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة آية الرضاع لحديث عائشة المتقدم ، وذلك أن قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) يوهم أن ما زاد على هذين الحولين ليس هو رضاع مجاعة من اللبن ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " " يقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع يحرم . إنما الرضاعة من المجاعة