المسألة الثالثة  
[  قراءة القرآن للجنب      ]  
اختلف الناس في ذلك : فذهب الجمهور إلى منع ذلك ، وذهب قوم إلى إباحته ، والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث  علي  أنه قال : "  كان - عليه الصلاة والسلام - لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة     " وذلك أن قوما قالوا : إن هذا لا يوجب شيئا ; لأنه ظن من الراوي ، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن  علي     - رضي الله عنه - ليقول هذا عن توهم ولا ظن ، وإنما قاله عن تحقق .  
وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب ، وقوم فرقوا بينهما ، فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا ؛ لطول مقامها حائضا ، وهو مذهب  مالك  ، فهذه هي أحكام الجنابة .  
				
						
						
