الفصل التاسع
في مانع الإحرام .
- واختلفوا في ، فقال نكاح المحرم مالك ، ، والشافعي والليث ، ، والأوزاعي وأحمد : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، فإن فعل فالنكاح باطل ، وهو قول ، وعلي ، عمر بن الخطاب ، وابن عمر . وقال وزيد بن ثابت أبو حنيفة : لا بأس بذلك .
[ ص: 430 ] وسبب اختلافهم : تعارض النقل في هذا الباب ، فمنها : حديث : " ابن عباس ميمونة وهو محرم " . وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل الصحيح . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح
وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة : " . قال " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أبو عمر : رويت عنها من طرق شتى ، من طريق أبي رافع ، ومن طريق وهو مولاها ، وعن سليمان بن يسار . يزيد بن الأصم
وروى مالك أيضا من حديث مع هذا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عثمان بن عفان " . لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
فمن رجح هذه الأحاديث على حديث قال : ابن عباس . ومن رجح حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ; أو جمع بينه وبين حديث ابن عباس ; بأن حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهية قال : ينكح وينكح . وهذا راجع إلى تعارض الفعل والقول ، والوجه الجمع ، أو تغليب القول . عثمان بن عفان