المسألة الثانية
[ هل ] نقص عدد الطلقات يعتبر برق الزوج أم الزوجة ؟
وأما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق : فمنهم من قال : المعتبر فيه الرجال ، فإذا كان الزوج عبدا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، وبهذا قال مالك ، ، ومن الصحابة والشافعي ، عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، وإن كان اختلف عنده في ذلك ، لكن الأشهر عنه هو هذا القول . وابن عباس
ومنهم من قال : إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء ، فإذا كانت الزوجة أمة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية ، سواء كان الزوج عبدا أو حرا ، وممن قال بهذا القول من الصحابة : علي ، ، ومن فقهاء الأمصار وابن مسعود أبو حنيفة وغيره .
وفي المسألة قول أشذ من هذين وهو : أن الطلاق يعتبر برق من رق منهما ، قال ذلك وغيره وروي عن عثمان البتي . ابن عمر
[ ص: 444 ] وسبب هذا الاختلاف : هل المؤثر في هذا هو رق المرأة ، أو رق الرجل .
فمن قال : التأثير في هذا لمن بيده الطلاق قال : يعتبر بالرجال . ومن قال : التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق ، قال : هو حكم من أحكام المطلقة ، فشبهوها بالعدة .
وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء ( أي : نقصانها تابع لرق النساء ) .
واحتج الفريق الأول بما روي عن مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " ابن عباس " . إلا أنه حديث لم يثبت في الصحاح . الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء
وأما من اعتبر من رق منهما : فإنه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقا ، ولم يجعل سبب ذلك لا الذكورية ولا الأنوثية مع الرق .