المسألة الثالثة
[ مدة النفاس ]
اختلفوا في وأكثره . أقل النفاس
فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله ، وبه قال ; وذهب الشافعي أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود ، فقال أبو حنيفة : هو خمسة وعشرون يوما ، وقال أبو يوسف صاحبه : أحد عشر يوما ، وقال : عشرون يوما . الحسن البصري
وأما فقال أكثره مالك مرة : هو ستون يوما ، ثم رجع عن ذلك فقال : يسأل عن ذلك النساء ، وأصحابه ثابتون على القول الأول ، وبه قال . الشافعي
وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوما ، وبه قال أبو حنيفة ، وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء ، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة .
وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى ، فقالوا : للذكر ثلاثون يوما ، وللأنثى أربعون يوما .
وسبب الخلاف : عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك ، ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر .