[ ص: 462 ] الباب الثالث
فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق .
- وأما ، فإنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن ، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي ، وأنه لا يقع على الأجنبيات ( أعني : الطلاق المعلق ) . من يقع طلاقه من النساء
وأما مثل أن يقول : إن نكحت فلانة فهي طالق : فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب : تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج
قول : إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا ، عم المطلق أو خص ، وهو قول ، الشافعي وأحمد ، وداود ، وجماعة .
وقول : إنه يتعلق بشرط التزويج ، عمم المطلق جميع النساء أو خصص ، وهو قول أبي حنيفة وجماعة .
وقول : إنه عم جميع النساء لم يلزمه ، وإن خصص لزمه ، وهو قول مالك وأصحابه ( أعني : مثل أن يقول : كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق ، وكذلك في وقت كذا ، فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن ) .
وسبب الخلاف : هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه ؟ .
فمن قال هو من شرطه قال : لا يتعلق الطلاق بالأجنبية . ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال : يقع بالأجنبية .
وأما الفرق بين التعميم والتخصيص : فاستحسان مبني على المصلحة ، وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال ، فكان ذلك عنتا به وحرجا ، وكأنه من باب نذر المعصية . وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق .
واحتج بحديث الشافعي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عمرو بن شعيب لا طلاق إلا من بعد نكاح " . وفي رواية أخرى : " ولا عتق فيما لا يملك طلاق فيما لا يملك " . وثبت ذلك عن لا علي ، ومعاذ ، ، وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة . وروي مثل قول أبي حنيفة عن عمر ، ، وضعف قوم الرواية بذلك عن وابن مسعود عمر رضي الله عنهم .