الفصل الخامس : هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟
وأما تكرر الظهار بعد الطلاق ( أعني : إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها هل يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يكفر ) فيه خلاف . قال مالك : إن طلقها دون الثلاث ، ثم راجعها في العدة ، أو بعدها ، فعليه الكفارة ، وقال : إن راجعها في العدة فعليه الكفارة ، وإن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه; وعنه قول آخر مثل قول الشافعي مالك . وقال محمد بن الحسن : الظهار راجع عليها نكحها بعد الثلاث ، أو بعد واحدة .
[ ص: 484 ] وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق ، ثم يطلق ، ثم يراجع ، هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا ؟ وسبب الخلاف : هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ، ويهدمها ، أو لا يهدمها ؟ فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم ، وأن ما دون الثلاث لا يهدم; ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم ، وأحسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم .