فصل [ بيع الحاضر للبادي ]
وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ، فاختلف العلماء في معنى ذلك ، فقال قوم : لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولا واحدا . واختلف عنه في شراء الحضري للبدوي ، فمرة أجازه ، وبه قال بيع الحاضر للبادي ابن حبيب ; ومرة منعه ، وأهل الحضر عنده هم الأمصار; وقد قيل عنه إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين ، وبمثل قول مالك قال ، الشافعي ; وقال والأوزاعي أبو حنيفة ، وأصحابه : لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعر ، وكرهه مالك ، ( أعني : أن يخبر الحضري البادي بالسعر ) ، وأجازه . الأوزاعي
والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهي هو إرفاق أهل الحضر ، لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة ، وهي عندهم أرخص ، بل أكثر ما يكون مجانا عندهم ( أي : بغير ثمن ) ، فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري للبدوي ، وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام : " " وبهذا تمسك في جوازه الدين النصيحة أبو حنيفة .
وحجة الجمهور حديث جابر خرجه مسلم ، وأبو داود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " " ، وهذه الزيادة انفرد بها لا يبع حاضر لباد ، ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أبو داود فيما أحسب ، والأشبه أن يكون من باب غبن البدوي لأنه يرد والسعر مجهول عنده ، إلا أن تثبت هذه الزيادة ، ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله وجاء في الحديث الثابت . الشافعي
[ ص: 530 ] واختلفوا إذا وقع : فقال : إذا وقع فقد تم وجاز البيع لقوله عليه الصلاة والسلام : " الشافعي " ، واختلف في هذا المعنى أصحاب دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض مالك ; فقال بعضهم : يفسخ ، وقال بعضهم : لا يفسخ .