المسألة الثالثة
[ ] كفارة إتيان الحائض
اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، فقال مالك ، ، والشافعي وأبو حنيفة : يستغفر الله ولا شيء عليه .
وقال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار . وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار . أحمد بن حنبل
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها ، وذلك أنه روي عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس . في الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار
. وكذلك روي أيضا في حديث وروي عنه بنصف دينار هذا أنه ابن عباس ، إن وطئ في الدم فعليه دينار . وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار
وروي هذا الحديث ، وبه قال يتصدق بخمسي دينار ، فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها ، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل . الأوزاعي