الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الرابع .

في الوقت الذي توضع فيه .

وأما زمان القضاء بالجائحة ، فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رءوس الشجر حيث يستوفي طيبه .

واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النضارة ، وشيئا شيئا : فقيل : فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه ، وقيل : ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه ، وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة; فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة; ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة ( أعني : من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوب ، قال : بوجوب الجائحة فيه ; ومن لم ير الأمر فيهما واحدا قال : ليس فيه جائحة ) ، ومن [ ص: 549 ] هاهنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية