المسألة الثانية .
[ ] . بيع السيف ، والمصحف المحلى
اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلى : يباع بالفضة وفيه حلية فضة ، أو بالذهب وفيه حلية ذهب ؟
فقال : لا يجوز ذلك لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب ، وقال الشافعي مالك : إن كان قيمة ما فيه من الذهب ، أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه ( أعني : بالفضة إن كانت حليته فضة ، أو بالذهب إن كانت حليته ذهبا ) ، وإلا لم يجز ، وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف ، وكذلك الأمر في بيع السيف المحلى بالذهب; لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب ، أو الفضة المشتراة به ، ويبقى الفضل قيمة السيف .
وحجة : عموم الأحاديث والنص الوارد في ذلك من حديث الشافعي فضالة بن عبد الله الأنصاري أنه قال : " " ، خرجه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب ، وخرز ، وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة ينزع وحده ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب وزنا بوزن مسلم .
وأما معاوية كما قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق ، وقد أنكره عليه أبو سعيد ، وقال : لا أسكن في أرض أنت فيها لما رواه من الحديث .