المسألة السابعة .
[ في البيع والصرف ] .
اختلف في في مذهب البيع والصرف مالك : فقال : إنه لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الأكثر ، والآخر تبعا لصاحبه ، وسواء كان الصرف في دينار واحد ، أو في دنانير; وقيل إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع ، وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر في الجواز ، فإن كانا معا مقصودين لم يجز ، وأجاز أشهب الصرف والبيع ، وهو أجود; لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا ، ولا إلى غرر .