المسألة الرابعة من تحديد المحال  
[ غسل الوجه ]  
اتفق العلماء على أن  غسل الوجه   بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : (  فاغسلوا وجوهكم      ) واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : في غسل البياض الذي بين العذار والأذن ، وفي غسل ما انسدل من اللحية ، وفي تخليل اللحية .  
فالمشهور من مذهب  مالك  أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي ، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال .  
وقال  أبو حنيفة   والشافعي     : هو من الوجه .  
وأما ما انسدل من اللحية ، فذهب  مالك  إلى وجوب إمرار الماء عليه ، ولم يوجبه  أبو حنيفة  ولا   الشافعي  في أحد قوليه .  
وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين : هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين ( أعني : هل يتناولهما أو لا يتناولهما ) وأما  تخليل اللحية      : فمذهب  مالك  أنه ليس واجبا ، وبه قال  أبو حنيفة   والشافعي  في الوضوء ، وأوجبه   ابن عبد الحكم  من أصحاب  مالك  ، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية ، والأكثر على أنها غير صحيحة ، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه - عليه الصلاة والسلام - ليس في شيء منها التخليل .  
				
						
						
