القول في . أحكام الشركة الصحيحة
وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة ( أي : لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء ) ، وهي عقد غير موروث ، ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ، ولم يخرجا عن نفقة مثلهما ، ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع ، وأن يقارض ، وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة ، ولا يجوز له أن يهب شيئا من مال الشركة ، ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفا يرى أنه نظر لهما .
وأما من قصر في شيء أو تعدى فهو ضامن ، مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد ، وينكره القابض ، فإنه يضمن; لأنه قصر إذ لم يشهد .
وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء . وإقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز ، وتجوز إقالته ، وتوليته ، ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق ، ولا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه . ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة . وفروع هذا الباب كثيرة .