الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القول في أحكام الشركة الصحيحة .

وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة ( أي : لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء ) ، وهي عقد غير موروث ، ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ، ولم يخرجا عن نفقة مثلهما ، ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع ، وأن يقارض ، وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة ، ولا يجوز له أن يهب شيئا من مال الشركة ، ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفا يرى أنه نظر لهما .

وأما من قصر في شيء أو تعدى فهو ضامن ، مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد ، وينكره القابض ، فإنه يضمن; لأنه قصر إذ لم يشهد .

وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء . وإقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز ، وتجوز إقالته ، وتوليته ، ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق ، ولا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه . ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة . وفروع هذا الباب كثيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية