الفصل الثاني .  
في العروض .  
وأما  الحيوان ، والعروض : فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في ذلك      . واختلفوا إذا  تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ، ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع ، وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه   ، فقال  مالك  ، وأصحابه : يجبر على ذلك ، فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطى فيها أخذه . وقال أهل الظاهر : لا يجبر; لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع .  
وحجة  مالك  أن في ترك الإجبار ضررا ، وهذا من باب القياس المرسل ، وقد قلنا في غير ما موضع : إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا  مالك  ، ولكنه كالضروري في بعض الأشياء .  
وأما  إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد : فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي      . واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة ، فأجازها  مالك  ، وأصحابه في الصنف الواحد ، ومنع من ذلك   عبد العزيز بن أبي سلمة  ،   وابن الماجشون     .  
واختلف أصحاب  مالك  في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي لا تجوز :  
فاعتبره  أشهب  بما لا يجوز تسليم بعضه في بعض .  
وأما  ابن القاسم  فاضطرب : فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعضه في بعض ، فجعل القسمة أخف من السلم . ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم . وقد قيل : إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف ، وأن مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل على أصله الثاني .  
وذهب  ابن حبيب  إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخز ، والحرير ، والقطن ، والكتان . وأجاز  أشهب  جمع صنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي ، وذلك ضعيف; لأن الغرر لا يجوز بالتراضي .  
				
						
						
