[ ص: 640 ] بسم الله الرحمن الرحيم .
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .
كتاب الوكالة .
وفيها ثلاثة أبواب :
الباب الأول : في أركانها ، وهي النظر فيما فيه التوكيل ، وفي الموكل .
والثاني : في أحكام الوكالة .
والثالث : في مخالفة الموكل للوكيل .
الباب الأول .
في أركانها .
وهي النظر فيما فيه التوكيل ، وفي الموكل ، وفي الموكل .
الركن الأول .
في . الموكل
واتفقوا على ، واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح ، فقال وكالة الغائب ، والمريض ، والمرأة المالكين لأمور أنفسهم مالك : تجوز وكالة الحاضر الصحيح الذكر ، وبه قال . وقال الشافعي أبو حنيفة : لا تجوز وكالة الصحيح الحاضر ولا المرأة إلا أن تكون برزة .
فمن رأى أن الأصل : لا ينوب فعل الغير عن فعل الغير إلا ما دعت إليه الضرورة ، وانعقد الإجماع عليه قال : لا تجوز نيابة من اختلف في نيابته . ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال : الوكالة في كل شيء جائزة إلا فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات وما جرى مجراها .
الركن الثاني .
في . الوكيل
: أن لا يكون ممنوعا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه ، فلا يصح توكيل الصبي ، ولا المجنون ، ولا المرأة عند وشروط الوكيل مالك ، على عقد النكاح . أما عند والشافعي فلا بمباشرة ، ولا بواسطة ( أي : بأن توكل هي من يلي عقد النكاح ) ، ويجوز عند الشافعي مالك بالواسطة الذكر .
الركن الثالث .
فيما فيه التوكيل .
: وشرط محل التوكيل مثل البيع ، والحوالة ، والضمان ، وسائر العقود ، والفسوخ ، والشركة ، والوكالة ، والمصارفة ، والمجاعلة ، والمساقاة ، والطلاق ، والنكاح ، والخلع ، والصلح . ولا تجوز في [ ص: 641 ] العبادات البدنية ، وتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج ، وتجوز عند أن يكون قابلا للنيابة مالك في الخصومة على الإقرار والإنكار ، وقال في أحد قوليه : لا تجوز على الإقرار ، وشبه ذلك بالشهادة والأيمان . الشافعي
وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك ، وعند مع الحضور قولان . الشافعي
والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق الوكالة على الخصومة هل يتضمن الإقرار أم لا ؟ فقال مالك : لا يتضمن ، وقال أبو حنيفة : يتضمن .
الركن الرابع
[ في الوكالة ]
وأما ، وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد ، وهي ضربان عند الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود مالك عامة وخاصة ، فالعامة : هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء وذلك أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض ، وقال : لا تجوز الشافعي وهي غرر ، وإنما يجوز منها ما سمي وحدد ونص عليه ، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع ، إلا ما وقع عليه الإجماع . الوكالة بالتعميم