الباب الثالث
في مخالفة الموكل للوكيل
وأما ، فقد يكون في ضياع المال الذي استقر عند الوكيل ، وقد يكون في دفعه إلى الموكل ، وقد يكون في مقدار الثمن الذي باع به أو اشترى إذا أمره بثمن محدود ، وقد يكون في المثمون ، وقد يكون في تعيين من أمره بالدفع إليه ، وقد يكون في دعوى التعدي . فإذا اختلفا في ضياع المال ، فقال الوكيل : ضاع مني ، وقال الموكل : لم يضع ، فالقول قول الوكيل إن كان لم يقبضه ببينة ، فإن كان المال قد قبضه الوكيل من غريم الموكل ولم يشهد الغريم على الدفع لم يبرأ الغريم بإقرار الوكيل عند اختلاف الوكيل مع الموكل مالك وغرم ثانية ، وهل يرجع الغريم على الوكيل ؟ فيه خلاف ، وإن كان قد قبضه ببينة برئ ولم يلزم الوكيل شيء .
وأما إذا اختلفا في الدفع ، فقال الوكيل : دفعته إليك ، وقال الموكل : لا ، فقيل القول قول الوكيل . وقيل : القول قول الموكل . وقيل إن تباعد ذلك فالقول قول الوكيل .
وأمر اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره بالشراء ، فقال ابن القاسم : إن لم تفت السلعة فالقول قول المشتري ، وإن فاتت فالقول قول الوكيل ، وقيل يتحالفان ، وينفسخ البيع ويتراجعان ، وإن فاتت بالقيمة .
وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمره به في البيع ، فعند ابن القاسم أن القول فيه قول الموكل ; لأنه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات السلعة في الشراء .
وأما إذا اختلفا فيمن أمره بالدفع ففي المذهب فيه قولان : المشهور أن القول قول المأمور ، وقيل القول قول الآمر .
[ ص: 643 ] وأما إذا فعل الوكيل فعلا هو تعد ، وزعم أن الموكل أمره ، فالمشهور أن القول قول الموكل ، وقد قيل إن القول قول الوكيل : إنه قد أمره ; لأنه قد ائتمنه على الفعل .