باب  
في الحجب .  
وأجمع العلماء على أن  الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب   ، وأن الأخ للأب يحجب بني الأخ الشقيق ، وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأب ، وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم ، وبنو الأخ للأب أولى من العم أخي الأب ، وابن العم أخي الأب الشقيق أولى من ابن العم أخي الأب للأب ، وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم ، ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلك الصنف .  
وبالجملة ، أما  الإخوة فالأقرب منهم يحجب الأبعد   ، فإذا استووا حجب منهم من أدلى بسببين ( أم وأب ) من أدلى بسبب واحد ( وهو الأب فقط ) ، وكذلك الأعمام الأقرب منه يحجب الأبعد ، فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى الميت بسببين من يدلي بسبب واحد ، ( أعني : أنه يحجب العم أخو الأب لأب وابن العم الذي هو أخو الأب لأب فقط ) . وأجمعوا على أن الإخوة الشقائق والإخوة للأب      [ ص: 681 ] يحجبون الأعمام ; لأن الإخوة بنو أب المتوفى ، والأعمام بنو جده ، والأبناء يحجبون بنيهم ، والآباء أجدادهم ، والبنون وبنوهم يحجبون الإخوة ، والجد يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع ، والأب يحجب الإخوة ويحجب من تحجبه الإخوة ، والجد يحجب الأعمام بإجماع والإخوة للأم ، ويحجب بنو الإخوة الشقائق بني الإخوة للأب ، والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة للأم .  
واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ للأم ، فقال  مالك  ،   والشافعي  ،  وأبو حنيفة   والثوري     : للأخ للأم السدس من جهة ما هو أخ لأم وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء ، وهو قول  علي     - رضي الله عنه -  وزيد  ،   وابن عباس  ، وقال قوم : المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب ; لأنه قد أدلى بسببين . وممن قال بهذا القول من الصحابة   ابن مسعود  ، ومن الفقهاء  داود  ،   وأبو ثور  ،   والطبري  ، وهو قول  الحسن  وعطاء     .  
				
						
						
