[ ] حكم الرد على ذوي الفرائض
واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب ، فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال ، وبه قال مالك ، . وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفرائض ما عدا الزوج والزوجة وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك ، وبه قال فقهاء والشافعي العراق من الكوفيين والبصريين . وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم ، فمن كان له نصف أخذ النصف مما بقي ، وهكذا في جزء جزء . وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط ( أي : أن هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد ) .
وهناك مسائل مشهورة الخلاف بين أهل العلم فيها تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكرها هنا .
فمنها ، أنه أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ، ولما ثبت من قوله - عليه الصلاة والسلام - : " " . لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم