الباب السادس  
في  نواقض هذه الطهارة      .  
وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر ، واختلفوا من ذلك في مسألتين :      [ ص: 64 ] إحداهما : هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها ؟ والمسألة الثانية : هل ينقضها وجود الماء أم لا ؟ .  
[ المسألة الأولى ]  
[  إرادة صلاة أخرى      ]  
أما المسألة الأولى : فذهب  مالك  فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى ، ومذهب غيره خلاف ذلك .  
وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين : أحدهما : هل في قوله تعالى : (  ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة      ) محذوف مقدر : ( أعني : إذا قمتم من النوم ، أو قمتم محدثين ) ، أم ليس هنالك محذوف أصلا ؟ فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال : ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة ، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله ، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا  لمالك  فإن  مالكا  يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن   زيد بن أسلم  في موطئه .  
وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذا هو ألزم لأصول  مالك     ( أعني : أن يحتج له بهذا ) وقد تقدم القول في هذه المسألة ، ومن لم يتكرر عنده الطلب ، وقدر في الآية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم .  
				
						
						
