باب
في الولاء .
فأما ، ففيه مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لهذا الباب . من يجب له الولاء
[ ص: 689 ] المسألة الأولى
[ ] ولاء المعتق
أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث ، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال .
فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه ، فلما ثبت من قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث : " بريرة " ، واختلفوا إذا أعتق عبد عن غيره ، فقال إنما الولاء لمن أعتق مالك : الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق ، وقال أبو حنيفة ، : إن أعتقه عن علم المعتق عنه ، فالولاء للمعتق عنه ، وإن أعتقه عن غير علمه ، فالولاء للمباشر للعتق . والشافعي
وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - : " " ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " الولاء لمن أعتق " ، قالوا : فلما لم يجز أن يلتحق نسب بالحر بغير إذنه ، فكذلك الولاء . الولاء لحمة كلحمة النسب
ومن طريق المعنى ; فلأن عتقه حرية وقعت في ملك المعتق ، فوجب أن يكون الولاء له ، أصله إذ أعتقه من نفسه .
وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه ، فأشبه الوكيل ، ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر .
وعند مالك أنه من قال لعبده : أنت حر لوجه الله وللمسلمين أن الولاء يكون للمسلمين ، وعندهم يكون للمعتق .