الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب

في الولاء .

فأما من يجب له الولاء ، ففيه مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لهذا الباب .

[ ص: 689 ] المسألة الأولى

[ ولاء المعتق ]

أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث ، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال .

فأما كون الولاء للمعتق عن نفسه ، فلما ثبت من قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث بريرة : " إنما الولاء لمن أعتق " ، واختلفوا إذا أعتق عبد عن غيره ، فقال مالك : الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي : إن أعتقه عن علم المعتق عنه ، فالولاء للمعتق عنه ، وإن أعتقه عن غير علمه ، فالولاء للمباشر للعتق .

وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - : " الولاء لمن أعتق " ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " الولاء لحمة كلحمة النسب " ، قالوا : فلما لم يجز أن يلتحق نسب بالحر بغير إذنه ، فكذلك الولاء .

ومن طريق المعنى ; فلأن عتقه حرية وقعت في ملك المعتق ، فوجب أن يكون الولاء له ، أصله إذ أعتقه من نفسه .

وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه ، فأشبه الوكيل ، ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر .

وعند مالك أنه من قال لعبده : أنت حر لوجه الله وللمسلمين أن الولاء يكون للمسلمين ، وعندهم يكون للمعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية