[ من يرث مال العبد إذا أعتق ؟ ]
واختلفوا في ، فقالت طائفة : المال للسيد ، وقالت طائفة : ماله تبع له ، وبالأول قال : مال العبد إذا أعتق لمن يكون من الصحابة ، ومن الفقهاء ابن مسعود أبو حنيفة ، ، والثوري وأحمد ، وإسحاق ، وبالثاني قال : ، ابن عمر وعائشة ، والحسن ، وعطاء ، ومالك وأهل المدينة .
والحجة لهم حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ابن عمر " . من أعتق عبدا فماله له إلا أن يشترط السيد ماله