[ أحكام العتق ]
وأما أحكامه فكثيرة :
منها أن الجمهور على أن ، وشذ قوم فقالوا : إلا أن يكون الأب عربيا . الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم
ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل ، فقال قوم : ليس له أن يطأها إن كانت جارية ولا يبيع ولا يهب ، وبه قالمالك ، وقال قوم : له جميع ذلك ، وبه قال ، الأوزاعي . والشافعي
واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق .
واختلفوا فيمن قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ، فقال قوم : لا يقع عليه العتق ; لأنه إذا باعه لم يملك عتقه ، وقال : إن باعه يعتق عليه ( أعني : من مال البائع إذا باعه ) ، وبه قال مالك ، وبالأول قال والشافعي أبو حنيفة وأصحابه . وفروع هذا الباب كثيرة ، وفي هذا كفاية . والثوري