3 - القول في المكاتب
وأما المكاتب فاتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكا صحيح الملك غير محجور عليه صحيح الجسم . واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عبده أم لا ؟ وسيأتي هذا فيما يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوز ، ولم يجز مالك أن يكاتب العبد المأذون له في التجارة ; لأن الكتابة عتق ولا يجوز له أن يعتق ، وكذلك لا يجوز ، إلا أن يجيز الغرماء ذلك إذا كان في ثمن كتابته مثل ثمن رقبته . كتابة من أحاط الدين بماله
وأما ، فإنها عنده في الثلث توقف حتى يصح فتجوز أو يموت فتكون من الثلث كالعتق سواء ، وقد قيل : إن حابى كان ذلك وإن لم يحاب سعى ، فإن أدى وهو في المرض عتق ، وتجوز عنده كتابة النصراني المسلم ، ويباع عليه كما يباع عليه العبد المسلم عنده . كتابة المريض
فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان ، أعني المكاتب والمكاتب والكتابة .