[ ص: 716 ] [ المسألة الرابعة ]
[ ما يبقى فيها من أحكام العبودية ]
وأما ، فإنهم اتفقوا على أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأرش جراحها كالأمة . وجمهور من منع بيعها ليس يرون هاهنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها إلا ما روي عن ما يبقى فيها من أحكام العبودية أنها إذا زنت رقت . عمر بن الخطاب
واختلف قول مالك هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها ؟ فقال والشافعي مالك : ليس له ذلك ، وإنما له فيها الوطء فقط ، وقال : له ذلك . الشافعي
وعمدة مالك أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتها ، إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة ; لأن حرمتهم عنده أضعف . وعمدة انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها . الشافعي
فسبب الخلاف تردد إجارتها بين أصلين : أحدهما وطؤها ، والثاني بيعها . فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبها .