[ دية المرأة ]
واتفقوا على أن نصف دية الرجل في النفس . واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها ، فقال جمهور فقهاء دية المرأة المدينة : تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل ( أعني : دية أعضائها من أعضائه ) .
مثال ذلك أن في كل أصبع من أصابعها عشرا من الإبل ، وفي اثنين منها عشرون ، وفي ثلاثة ثلاثون ، وفي أربعة عشرون ، وبه قال مالك وأصحابه ، ورواه والليث بن سعد مالك عن وعن سعيد بن المسيب ، وهو قول عروة بن الزبير ومذهب زيد بن ثابت ، وقالت طائفة : بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة ، ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل وهو الأشهر من قولي عمر بن عبد العزيز ، وهو مروي عن ابن مسعود عثمان ، وبه قال شريح وجماعة ، وقال قوم : بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره ، وهو قول علي - رضي الله عنه - ، وروي ذلك عن ، إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أولا ، وبهذا القول قال ابن مسعود أبو حنيفة والشافعي . والثوري
وعمدة قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت ، إذ القياس في الديات لا يجوز وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا للقياس ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه ، ولا اعتماد للطائفة الأولى إلا مراسيل ، [ ص: 741 ] وما روي حين سأله سعيد بن المسيب : " كم في أربع من أصابعها ؟ قال : عشرون " ، قلت : حين عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها ، قال : أعراقي أنت ؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : هي السنة ربيعة بن أبي عبد الرحمن . وروي أيضا عن النبي - عليه الصلاة والسلام - من مرسل عن عن أبيه عمرو بن شعيب وعكرمة . وقد رأى قوم أن قول الصحابي إذا خالف القياس وجب العمل به ; لأنه يعلم أنه لم يترك القول به إلا عن توقيف ، لكن في هذا ضعف إذ كان يمكن أن يترك القول به إما لأنه لا يرى القياس ، وإما لأنه عارضه في ذلك قياس ثان أو قلد في ذلك غيره . فهذه حال ديات جراح الأحرار والجنايات على أعضائها الذكور منها والإناث .