الباب الثاني
في أصناف الزناة وعقوباتهم
والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف : محصنون : ثيب وأبكار وأحرار وعبيد وذكور وإناث . والحدود الإسلامية ثلاثة : رجم ، وجلد ، وتغريب .
فأما الثيب الأحرار المحصنون ، فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد ، وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم ، فخصصوا الكتاب بالسنة ( أعني : قوله تعالى : ( الزانية والزاني ) الآية ) .
واختلفوا في موضعين :
أحدهما : هل يجلدون مع الرجم أم لا ؟
[ ص: 748 ] الموضع الثاني في شروط الإحصان .