[ المسألة الأولى ]  
[ هل يجلد الزاني مع الرجم ؟ ]  
أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا  هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم   أم لا ؟ فقال الجمهور : لا جلد على من وجب عليه الرجم ، وقال   الحسن البصري  ،  وإسحاق  ،  وأحمد  ،  وداود     : الزاني المحصن يجلد ثم يرجم .  
عمدة الجمهور "  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم  ماعزا  ، ورجم امرأة من  جهينة   ، ورجم يهوديين وامرأة من  عامر   من  الأزد   ، كل ذلك مخرج في الصحاح ولم يروا أنه جلد واحدا منهم . ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر ، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم .  
وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى : (  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة      ) فلم يخص محصن من غير محصن . واحتجوا أيضا بحديث  علي     - رضي الله عنه - ، خرجه  مسلم  وغيره :   " أن  عليا     - رضي الله عنه - جلد  شراحة الهمدانية  يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسوله "     . وحديث   عبادة بن الصامت  ، وفيه أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال :    " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة     " .  
				
						
						
