[ القول في السارق ]
وأما ، وسواء كان حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، أو مسلما ، أو ذميا ، إلا ما روي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا سرق ، وروي ذلك عن السارق الذي يجب عليه حد السرقة ، فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفا ، ابن عباس وعثمان ، ومروان ، ، ولم يختلف فيه بعد العصر المتقدم ، فمن رأى أن الإجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر المتقدم كانت المسألة عنده قطعية ، ومن لم ير ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع ، ولا عبرة لمن لم ير القطع على العبد الآبق إلا تشبيهه سقوط الحد عنه بسقوط شطره ( أعني : الحدود التي تتشطر في حق العبيد ) ، وهو تشبيه ضعيف . وعمر بن عبد العزيز