المسألة السادسة من التحديد  
[ مسح الرأس ] اتفق العلماء على أن  مسح الرأس   من فروض الوضوء ، واختلفوا في القدر المجزئ منه . فذهب  مالك  إلى أن الواجب مسحه كله ، وذهب   الشافعي  وبعض أصحاب  مالك  وأبو حنيفة  إلى أن مسح بعضه هو الفرض ، ومن أصحاب  مالك  من حد هذا البعض بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين ، وأما  أبو حنيفة  فحده بالربع ، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح ، فقال : إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه . وأما   الشافعي  فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا .  
وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب ، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى : ( تنبت بالدهن      ) على قراءة من قرأ " تنبت " بضم التاء وكسر الباء من " أنبت " ، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل : أخذت بثوبه وبعضده ، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب ( أعني كون الباء مبعضة ) وهو قول الكوفيين من النحويين .  
 [ ص: 16 ] فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله ; ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة ، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه ، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث  المغيرة     "  أن النبي - عليه الصلاة والسلام - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة     " خرجه  مسلم     .  
وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ههنا أيضا احتمال آخر ، وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها .  
				
						
						
