الباب الثالث
في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها .
- وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك : أحدها : ، ثم الأبدان ، ثم الثياب المساجد ، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة ; لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة ، أما الثياب ففي قوله تعالى : ( ومواضع الصلاة وثيابك فطهر ) على مذهب من حملها على الحقيقة ، وفي الثابت من أمره - عليه الصلاة والسلام - . بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه
وأما المساجد فلأمره - عليه الصلاة والسلام - ، وكذلك ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - : " بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد أنه أمر بغسل المذي من البدن ، وغسل النجاسات من المخرجين " واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا ؟ لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث علي المشهور ، وقد سئل عن المذي فقال : " " ، وسبب الخلاف فيه هو : هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها ( أعني : بأكثر ما ينطلق عليه الاسم ) قال يغسل الذكر كله ، ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول ، والمذي . يغسل ذكره ويتوضأ