(أنا )  أبو عبد الله  ، أنا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي  ، قال : " من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته : فحدثنيه ، وبلغني عنه - : من علماء العرب . - : أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : تباين في الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران : من قتل العمد ، والخطأ " . 
" وكان بعضها : يعرف لبعض الفضل في الديات ، حتى تكون دية الرجل الشريف : أضعاف دية الرجل دونه " . 
" فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها - من غيرها . - : بأقصد مما كانت تأخذ به ، فكانت دية النضيري : ضعف دية القرظي " . 
 [ ص: 269 ]  " وكان الشريف من العرب : إذا قتل يجاوز قاتله ، إلى من لم يقتله : من أشراف القبيلة التي قتله أحدها وربما لم يرضوا : إلا بعدد يقتلونهم " . 
" فقتل بعض غني  شأس بن زهير [العبسي ]   : فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة ،  فقالوا له - أو بعض من ندب عنهم - : سل في قتل شأس ،  فقال : إحدى ثلاث لا يرضيني غيرها ، فقالوا : ما هي ؟ فقال : تحيون لي شأسا ،  أو تملؤون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون لي غنيا  بأسرها : فأقتلها ، ثم لا أرى : أني أخذت [منه ] عوضا " . 
" وقتل كليب وائل   : فاقتتلوا دهرا طويلا ، واعتزلهم بعضهم  [ ص: 270 ] فأصابوا ابنا له - يقال له : بجير   . - : فأتاهم ، فقال : قد عرفتم عزلتي ، فبجير  ، بكليب   - ، وهو أعز العرب - [وكفوا عن الحرب ] . 
فقالوا : بجير  بشسع [نعل ] كليب   . فقاتلهم : وكان معتزلا " . 
" قال : وقال : إنه نزل في ذلك [وغيره ] - : مما كانوا يحكمون به في الجاهلية . - هذا الحكم الذي أحكيه [كله ] بعد هذا ، وحكم الله بالعدل : فسوى في الحكم بين عباده : الشريف منهم ، والوضيع : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون   ) " . 
" فقال : إن الإسلام نزل : وبعض العرب يطلب بعضا بدماء  [ ص: 271 ] وجراح ، فنزل فيهم : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى   ) الآية " . 
قال : " وكان بدء ذلك في حيين - : من العرب - : اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر : فأقسموا بالله : ليقتلن بالأنثى الذكر ، وبالعبد منهم الحر . فلما نزلت هذه الآية : رضوا وسلموا " . 
" قال  الشافعي   : وما أشبه ما قالوا من هذا ، بما قالوا - : لأن الله (عز وجل ) إنما ألزم كل مذنب ذنبه ، ولم يجعل جرم أحد على غيره : فقال : ( الحر بالحر   ) : إذا كان (والله أعلم ) قاتلا له ( والعبد بالعبد   ) : إذا كان قاتلا له ( والأنثى بالأنثى   ) : إذا كانت قاتلة لها . لا : أن يقتل  [ ص: 272 ] بأحد - : ممن [لم ] يقتله . - : لفضل المقتول على القاتل . وقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) :  (أعدى الناس على الله (عز وجل ) : من قتل غير قاتله ) " .  
" وما وصفت - : من أن لم أعلم مخالفا : في أن يقتل الرجل بالمرأة   . - دليل : أن لو كانت هذه الآية [غير ] خاصة - كما قال من وصفت قوله : من أهل التفسير . - : لم يقتل ذكر بأنثى " . 
* * * 
				
						
						
