(أنا )  أبو عبد الله الحافظ  ، أنا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي  ، قال : " قال الله - جل ثناؤه - : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ   ) إلى قوله : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة   ) " . 
" قال  الشافعي   : [قوله : ( من قوم   ) ] يعني : في قوم  [ ص: 286 ] عدو لكم " . 
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " وفي التنزيل ، كفاية عن التأويل : لأن الله (جل ثناؤه ) - : إذ حكم في الآية الأولى ، في المؤمن يقتل خطأ   : بالدية ، والكفارة ، وحكم بمثل ذلك ، في الآية بعدها : في الذي بيننا وبينه ميثاق ، وقال بين هذين الحكمين : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة   ) ، ولم يذكر دية ، ولم تحتمل الآية معنى ، إلا أن يكون قوله : ( من قوم   ) يعني : في قوم عدو لنا ، دارهم : دار حرب مباحة ، وكان من سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : إذا بلغت الناس الدعوة ، أن يغير عليهم غارين . - :  [ ص: 287 ] كان في ذلك ، دليل : على أن لا يبيح الغارة على دار : وفيها من له - إن قتل - : عقل ، أو قود . وكان هذا : حكم الله - عز وجل - " . 
" قال : ولا يجوز أن يقال لرجل : من قوم عدو لكم إلا : في قوم عدو لنا . وذلك : أن عامة المهاجرين   : كانوا من قريش  ، وقريش :  عامة أهل مكة ،  وقريش :  عدو لنا . وكذلك : كانوا من طوائف العرب ، والعجم ، وقبائلهم : أعداء للمسلمين " . 
" فإن دخل مسلم في دار حرب ، ثم قتله مسلم   - ، فعليه : تحرير رقبة مؤمنة ، ولا عقل له إذا قتله : وهو لا يعرفه بعينه مسلما " . وأطال الكلام في شرحه . 
* * * 
				
						
						
