(أنا )  أبو عبد الله الحافظ  ، أنا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي  ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض   ) " . 
" قال  الشافعي   : أنا إبراهيم  ، عن صالح مولى التوأمة ،  عن  ابن عباس   - في قطاع الطريق - : إذا قتلوا ، وأخذوا المال   : قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ، ولم يأخذوا المال : قتلوا ، ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ، ولم يقتلوا : قطعت أيديهم ، وأرجلهم من خلاف [وإذا هربوا : طلبوا ، حتى  [ ص: 314 ] يوجدوا فتقام عليهم الحدود ] ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض " . 
" قال  الشافعي   : وبهذا نقول ، وهو : موافق معنى كتاب الله (عز وجل ) . وذلك : أن الحدود إنما نزلت : فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك : فلا حدود لهم ، إلا : القتل ، والسبي ، والجزية " . 
" واختلاف حدودهم : باختلاف أفعالهم على ما قال  ابن عباس  إن شاء الله - عز وجل - " . 
" قال  الشافعي   (رحمه الله ) : قال الله تعالى : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم   ) ، فمن تاب قبل أن يقدر عليه : سقط  [ ص: 315 ] حد الله [عنه ] ، وأخذ بحقوق بني آدم "   . 
" ولا يقطع من قطاع الطريق ، إلا : من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا   . قياسا على السنة : في السارق " . 
				
						
						
