(أنا ) ، نا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع : " ونفيهم : أن يطلبوا ، فينفوا من بلد إلى بلد . فإذا ظفر بهم : أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حدهم " . الشافعي
قال : " الشافعي : [ ص: 316 ] لأن الله حدهم : بالقتل ، أو : بالقتل ، والصلب ، أو : القطع . ولم يذكر الأولياء ، كما ذكرهم في القصاص - في الآيتين - ، فقال : ( وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق ، عفو ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ، وقال في الخطأ : ( ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) . وذكر القصاص في القتلى ، ثم قال : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) " .
فذكر - في الخطأ ، والعمد - أهل الدم ، ولم يذكرهم في المحاربة . فدل : على أن حكم قتل المحاربة ، مخالف لحكم قتل غيره . والله أعلم " .
* * *