قال - رحمه الله - : " أنا الشافعي ، عن مالك ، نافع - أراه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ابن عمر فقال : " إن كان خوفا أشد من ذلك : صلوا رجالا وركبانا ، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " صلاة الخوف ، . قال : فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، على ما وصفت . من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا ، إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها ، وذلك عند المسايفة ، والهرب ، وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة [إليها] وبينت السنة في هذا أن عن . لا تترك [الصلاة] في وقتها كيف ما أمكنت المصلي "
* * *