(أخبرنا )  أبو عبد الله الحافظ  ، أنا العباس  ، أنا  الربيع  ، قال : قال  الشافعي   : " قال الله (تعالى ) في فرض الصوم : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن   ) إلى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر   ) " . 
" فبين - في الآية - : أنه فرض الصيام عليهم عدة ، وجعل لهم : أن يفطروا فيها : مرضى ومسافرين ويحصوا حتى يكملوا العدة .  [ ص: 107 ] وأخبر أنه أراد بهم اليسر " . 
" وكان قول الله - عز وجل - : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر   ) يحتمل معنيين " : 
" (أحدهما ) : أن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان : مرضى ، ولا مسافرين ، ويجعل عليهم عددا - إذا مضى السفر ، والمرض - : من أيام أخر " . 
" (ويحتمل ) : أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين : على الرخصة إن شاؤوا لئلا يحرجوا إن فعلوا " . 
" وكان فرض الصوم ، والأمر بالفطر في المرض ، والسفر   - : في آية واحدة . ولم أعلم مخالفا : أن كل آية إنما أنزلت متتابعة ، لا مفرقة . وقد تنزل الآيتان في السورة مفرقتين ، فأما آية : فلا ؛ لأن معنى الآية : أنها كلام واحد غير منقطع ، [يستأنف بعده غيره ] " . 
وقال في موضع آخر من هذه المسألة : " لأن معنى الآية : معنى قطع الكلام " . 
 [ ص: 108 ]  " فإذ صام رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في شهر رمضان - : وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية . - : علمنا أن الآية بفطر المريض ، والمسافر رخصة " . 
قال  الشافعي   (رحمه الله ) : " فمن أفطر أياما من رمضان - من عذر - : قضاهن متفرقات ، أو مجتمعات .  وذلك : أن الله (عز وجل ) قال : ( فعدة من أيام أخر   ) ، ولم يذكرهن متتابعات " . 
* * * 
				
						
						
