(أنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق  ، نا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي   : " أنا  سعيد بن سالم ،  عن  ابن جريج  ، قال : قلت لعطاء -   [في ] قول الله - عز وجل - : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا   ) . - قلت [له ] : من قتله خطأ : أيغرم ؟ قال : نعم يعظم بذلك حرمات الله ، ومضت به السنن " . 
قال : " وأنا مسلم  ، وسعيد  ، عن  ابن جريج ،  عن  عمرو بن دينار  ، قال : رأيت الناس يغرمون في الخطأ " . 
وروى  الشافعي   - في ذلك - حديث  عمر  ،  وعبد الرحمن بن عوف   [ ص: 125 ]  (رضي الله عنهما ) : في رجلين أجريا فرسيهما ، فأصابا ظبيا : وهما محرمان  فحكما عليه : بعنز ، وقرأ عمر - رضي الله عنه - : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة   ) . 
وقاس  الشافعي  ذلك في الخطأ : على قتل المؤمن خطأ  قال الله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة   ) ، والمنع عن قتلها : عام ، والمسلمون : لم يفرقوا بين الغرم في الممنوع - : من الناس ، والأموال . - : في العمد ، والخطأ . 
* * * 
				
						
						
