فصل
لأن الأمير إذا قال لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا واقعدوا كان ذلك خطابا لهم جميعا باتفاق أهل اللغة، وألفاظ الأوامر مثل قوله: تدخل النساء في جمع المذكر نحو المؤمنين والصابرين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وألفاظ الوعيد والمدح والذم والثواب والعقاب بلفظ المذكر عامة لعلمنا بمراد الله الفريقين ، وليس لأحد أن يقول: عرفنا ذلك بدليل الآية لأنه لم يرد لفظ يختص بالنساء ولو كان لظهر. [ ص: 531 ]
وإطلاق النهي يقتضي الفساد، خلافا لقول من قال لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه.
دليلنا ما روت رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عائشة