مسألة
ويكون عليه بعد الوقت بذلك الأمر، ويكون تقديره فعله في الوقت الأول ولا يؤخره، فإن لم يفعله فيفعله في الوقت الثاني خلافا لمن قال يسقط بفوات الوقت ويجب القضاء بأمر ثان. دليلنا أن النذر المؤقت لا يسقط بفوات وقته، وكذلك ما وجب [ ص: 533 ] بالشرع، ولأنه حق واجب فلم يسقط بفوات وقته، ودليله، الدين المؤجل إلى شهر ثم انقضى فإن الدين لا يسقط . إذا كان الأمر مؤقتا لم يسقط الأمر بفواته،