المسألة السابعة  
[ السجود ]  
اتفق العلماء على أن  السجود   يكون على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "  أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء     " ، واختلفوا فيمن سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال قوم : لا تبطل صلاته ; لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط ، وقال قوم : تبطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت ، ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه ، واختلفوا فيمن سجد على أحدهما ، فقال  مالك     : إن  سجد على جبهته دون أنفه   جاز ، وإن  سجد على أنفه دون جبهته   لم يجز .  
وقال  أبو حنيفة     : بل يجوز ذلك ، وقال   الشافعي     : لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعا .  
وسبب اختلافهم : هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله ، وذلك أن في حديث النبي - عليه الصلاة والسلام - الثابت عن   ابن عباس     "  أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء     " فذكر منها الوجه .  
فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم ، قال : إن سجد على الجبهة أو الأنف أجزأه .  
، ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون الأنف ، وهذا كأنه تحديد للبعض الذي امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم ، وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض الشيء ، فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب وبعضها لا يقوم      [ ص: 118 ] مقامه فتأمل هذا ، فإنه أصل في هذا الباب ، وإلا جاز لقائل أن يقول : إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده ، وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم ، فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف .   والشافعي  يقول : إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله - عليه الصلاة والسلام - وبينه ، فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة لما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات ، وعلى جبهته ، وأنفه أثر الطين والماء ، فوجب أن يكون فعله مفسرا للحديث المجمل .  
قال   أبو عمر بن عبد البر     : وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث   ابن عباس  ، فذكروا فيه الأنف ، والجبهة .  
قال  القاضي أبو الوليد     : وذكر بعضهم الجبهة فقط ، وكلا الروايتين في كتاب  مسلم  ، وذلك حجة  لمالك     . واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليها الوجه أم ليس ذلك من شروطه ؟ فقال  مالك     : ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه . وقالت جماعة : ليس ذلك من شرط السجود . ومن هذا الباب اختلافهم في  السجود على طاقات العمامة   ، وللناس فيه ثلاثة مذاهب : قول بالمنع ، وقول بالجواز ، وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة ، وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس منها شيء ، وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب وعند فقهاء الأمصار ، وفي   البخاري  وكانوا يسجدون على القلانس والعمائم .  
واحتج من لم ير  إبراز اليدين في السجود   بقول   ابن عباس     "  أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نسجد على سبعة أعضاء ، ولا نكفت ثوبا ، ولا شعرا     " ، وقياسا على الركبتين ، وعلى الصلاة في الخفين يمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة .  
				
						
						
