الباب الثاني  
في  ركعتي الفجر   
واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة  لمعاهدته - عليه الصلاة والسلام - على فعلها أكثر منه على سائر النوافل ، ولترغيبه فيها ، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة     . واختلفوا من ذلك في مسائل :  
إحداها  
في  المستحب من القراءة فيهما   
فعند  مالك  المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ، وقال   الشافعي     : لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة ، وقال  أبو حنيفة     : لا توقيف فيهما في القراءة يستحب ، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل .  
والسبب في اختلافهم : اختلاف قراءته - عليه الصلاة والسلام - في هذه الصلاة ، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة ، وذلك أنه روي عنه - عليه الصلاة والسلام -  أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته  عائشة  قالت : " حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا  ؟ " . فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط . وروي عنه من طريق   أبي هريرة  خرجه  أبو داود     : "  أنه كان يقرأ فيهما بـ  قل هو الله أحد   ، و  قل ياأيها الكافرون      " .  
فمن ذهب مذهب حديث  عائشة  اختار قراءة أم القرآن فقط ، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة ، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين للقراءة في الصلاة لقوله تعالى :  فاقرءوا ما تيسر منه      ) قال يقرأ فيهما ما أحب .  
				
						
						
