الباب الثاني
في غسل الميت
ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة :
منها في حكم الغسل .
ومنها فيمن يجب غسله من الموتى .
ومن يجوز أن يغسل ، وما حكم الغاسل .
ومنها في صفة الغسل .
الفصل الأول
في حكم الغسل
فأما حكم الغسل : فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية . وقيل سنة على الكفاية . والقولان كلاهما في المذهب .
والسبب في ذلك : أنه نقل بالعمل لا بالقول ، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه . وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله - عليه الصلاة والسلام - في ابنته " " وبقوله في المحرم " اغسلنها ثلاثا أو خمسا " . فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه ، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه . اغسلوه