الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الرابع

في صفة الغسل

وفي هذا الفصل مسائل :

إحداها

[ نزع القميص في الغسل ]

هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل في قميصه ؟ اختلفوا في ذلك : فقال مالك : إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يغسل في قميصه .

وسبب اختلافهم : تردد غسله - عليه الصلاة والسلام - في قميصه بين أن يكون خاصا به ، وبين أن يكون سنة ، فمن رأى أنه خاص به أنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي قال : يغسل عريانا إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة . ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي ( لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول لهم : لا تنزعوا القميص ، وقد ألقي عليهم النوم ) قال : الأفضل أن يغسل الميت في قميصه .

التالي السابق


الخدمات العلمية