الفصل الرابع
في صفة الغسل
وفي هذا الفصل مسائل :
إحداها
[ ] نزع القميص في الغسل
هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل في قميصه ؟ اختلفوا في ذلك : فقال مالك : إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال : يغسل في قميصه . الشافعي
وسبب اختلافهم : تردد غسله - عليه الصلاة والسلام - في قميصه بين أن يكون خاصا به ، وبين أن يكون سنة ، فمن رأى أنه خاص به أنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي قال : يغسل عريانا إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة . ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي ( لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول لهم : لا تنزعوا القميص ، وقد ألقي عليهم النوم ) قال : الأفضل أن يغسل الميت في قميصه .